تبعاً لما يتم تداوله مؤخرا حول مشاغل البحارة والمجهزين وأصحاب وحدات التحويل وتصدير منتجات الصيد البحري المتعلقة بالمعاليم المينائية والمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية وشهائد الربابنة أصحاب الرخص الاستثنائية و التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري، توضح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ما يلي :

بخصوص المعاليم المينائية، أكدّت التقارير الرقابية لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري على ضرورة مراجعة المعاليم الموظفة على الخدمات التي لم يتغير أغلبها منذ 27 سنة، وذلك للمحافظة على جودة خدماتها من جهة وتوازناتها الماليّة من جهة أخرى. وتبقى المعاليم المعتمدّة حاليا، طبقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية المؤرخ في 23 أفريل   2018المتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، دون الكلفة الحقيقية للخدمة المسداة وذلك مراعاة للمردودية الاقتصادية لوحدات الصيد البحري وللاستقرار الاجتماعي للعاملين في قطاع الصيد البحري.

كما توضح الوزارة أن مراجعة معلوم إقامة المراكب بأحواض الموانئ لا يعد ترفيعا له بل عودة إلى المعلوم السابق الذي كان معتمدا حسب الأمر عدد 1822 لسنة 1991

المركب المعاليم

(أمر 1822 لسنة 1991)

المعاليم

(أمر 823 لسنة 2001)

المعاليم

(قرار مؤرخ في 23 / 04 / 2018)

أقل من 1 طن ح 3 د 2 د 3 د
من 1 إلى 30 طن ح 3 د / طن ح
أكثر من 30 طن ح 6 د 4 د 6      د / طن ح

كما أن الترفيع  في المعاليم الموظفة على الإشغال الوقتي للأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري لم يتجاوز 50 د سنويا بالنسبة للبحارة و100 د سنويا بالنسبة للورشات كمعلوم إضافي لمساحة 100م². علما وأن أكثر من 90 % من المساحات المشغولة من قبل البحارة تتراوح بين 10م² و30م² وتتراوح الزيادة بين 5 د و15 د سنويا.

ولم يتجاوز الترفيع في معلوم الرفع والإنزال 3 د عن كل طن حجمي أي بسقف جملي لا يتجاوز 90 د للرفع والإنزال معا باعتبار أن حمولة أغلب مراكب الصيد البحري لا تتجاوز 30 طن حجمي. علما وأن هذا المعلوم لا يغطي 30 % من معدل الكلفة الحقيقية وأن قرار المعاليم المينائية لسنة 2018 تضمن مقاييس تفاضلية في احتساب عدد أيام الإقامة بساحة الصيانة لتخفيض الكلفة على البحارة والمجهزين بنسبة 50 % مما كان عليه سابقا في العديد من الحالات.

بخصوص المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية، تؤكد الوزارة أنها شرعت منذ سنة 2015 على التطبيق التدريجي لتركيز المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بالتشجيع على تجهيز المراكب بالأجهزة الطرفية بالضغط على كلفة الاقتناء من خلال إعفاء الأجهزة الطرفية من الرسوم الجمركية عند التوريد ومن الأداء على القيمة المضافة وإقرار مساعدات مالية بقيمة 50% من ثمن الجهاز الطرفي. كما تم إقرار منحة إضافية بقيمة 5% من الغازوال المستهلك لفائدة المراكب المجهزة وذلك بهدف المساهمة في تغطية الكلفة السنوية لاستغلال وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتي تتميز ببعد المصائد السمكية عن الموانئ (قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري).

كما تذكر الوزارة بأنه تم إصدار القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018 والمتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري والذي يمكن السلطة المختصة من رفع بعض مخالفات الصيد البحري بالاعتماد على المعطيات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية.

بخصوص شهائد الربابنة أصحاب الرخص الاستثنائية، تبين الوزارة أنه تم تعديل برنامج التّكوين والرّسكلة من قبل وكالة الإرشاد والتّكوين الفلاحي بالتنسيق مع الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتمكين أصحاب الرخص الاستثنائية من مزاولة برنامج التكوين الربابنة إلى حدود 100 و150 طن حجمي عوضا عن 75 و120 طن حجمي وذلك مواكبة لتطور أسطول الصيد البحري.

وحول التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري، توضح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمّ إعداد دراسة من قبل مركز الدّراسات والبحوث الاجتماعيّة خلال سنة 2018 ترتكز على نظام تضامني واحد خاص بالصيّادين البحريين لكنه لم يحظ بموافقة الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي اقتراح اعتماد نظامين مُستقلّين (الأوّل يهمّ المراكب من 5 طن حجمي فما فوق والثّاني يضمّ المراكب أقلّ من 5 طن حجمي والصّيادين على الأقدام). وتعمل حاليا لجنة فنية لإعداد دراسة حول ضبط تصور عام لمنظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يراعي خصوصيات القطاع.