تذكر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بأنه عملا بأحكام القانون عدد 13 لسنة 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 2013 والقانون عدد 30 لسنة 2018 وبمقتضيات المناشير عدد 01 و02 و52 لسنة 2020 والمتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية يتعين على جميع مجهزي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا التقيد بما يلي :

  • تقديم مطالب انخراط بالنسبة للمراكب التي لم يتقدم مجهزوها بمطلب انخراط في المنظومة المذكورة إلى تاريخ اليوم،
  • تركيب الأجهزة الطرفية بالنسبة للمراكب التي تحصل مجهزوها على التراخيص المستوجبة من قبل مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي،
  • استكمال الوثائق المطلوبة بالنسبة للمراكب التي لديها تعهدات سابقة مع مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي،
  • وضع الأجهزة في حالة تشغيل دائم بالنسبة للمراكب المجهزة وذلك عند طلب التزود بالوقود وخلال كامل الخرجة البحرية السابقة.

كما تقرر تعليق رخص الصيد للمراكب المخالفة إلى حين تسوية وضعيتها ويترتب عن ذلك التوقف عن إسنادها جميع الخدمات المينائية بما في ذلك منحة الغازوال المدعم والمشاركة في مواسم الصيد الاستثنائية إلى حين تسوية وضعيته.