مهام الوزارة

أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

تتولى وزارة الفلاحة في نطاق المهام الموكولة إليها:

  1. إعداد مخططات التنمية الفلاحية في نطاق المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
  2. إعداد البرامج القطاعية الخاصة بتنمية الفلاحة والصيد البحري،
  3. إعداد الدراسات المتعلقة بمختلف العناصر والوسائل الرامية إلى تنمية القطاع الفلاحي،
  4. إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالنهوض بالفلاحة والسهر على تطبيقها،
  5. إعداد المخططات والبرامج لتسخير الموارد المائية واستعمالها لسد حاجيات البلاد ولتنمية الموارد المائية غير التقليدية والاقتصاد في الماء،
  6. إنجاز الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية التي تهم المياه الفلاحية ومراقبة التصرف فيها والمحافظة على المياه والتربة وتهيئة الأحواض الطبيعية والمحافظة على الأراضي الفلاحية،
  7. التصرف في ملك الدولة الغابي والملك العمومي للمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية عبر الإحاطة بمستعمليها،
  8. إنجاز الدراسات والأعمال الهادفة إلى تعصير وتنشيط الهياكل الزراعية،
  9. السهر على تنسيق عمليات إصلاح الهياكل الزراعية وهيكلة الأراضي الدولية ومتابعة إنجازها بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
  10. أخذ التدابير التشجيعية اللازمة للحث على بعث وتنشيط مجامع المالكين والمستغلين والمجامع المهنية المشتركة والمراكز الفنية،
  11. السهر على توسيع شبكة أسواق المنتجات الفلاحية على كامل التراب الوطني بالتعاون مع الأطراف المعنية،
  12. المشاركة في تدعيم مواقع البلاد بالأسواق الخارجية والبحث عن أسواق جديدة واكتساحها،
  13. الإشراف على البرامج والأعمال الخاصة بالإحياء الفلاحي في النطاق الجهوي،
  14. الإشراف على تحقيق برامج البحث والسهر على تنمية التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الدولية أو الجهوية المختصة، وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل،
  15. الإشراف على المؤسسات المساهمة في القيام بالمهام الداخلة في نطاق مشمولات الوزارة والمتعلقة بتطوير وتنمية القطاع الفلاحي.