أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
تتولى وزارة الفلاحة في نطاق المهام الموكولة إليها:
- إعداد مخططات التنمية الفلاحية في نطاق المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد البرامج القطاعية الخاصة بتنمية الفلاحة والصيد البحري،
- إعداد الدراسات المتعلقة بمختلف العناصر والوسائل الرامية إلى تنمية القطاع الفلاحي،
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالنهوض بالفلاحة والسهر على تطبيقها،
- إعداد المخططات والبرامج لتسخير الموارد المائية واستعمالها لسد حاجيات البلاد ولتنمية الموارد المائية غير التقليدية والاقتصاد في الماء،
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية التي تهم المياه الفلاحية ومراقبة التصرف فيها والمحافظة على المياه والتربة وتهيئة الأحواض الطبيعية والمحافظة على الأراضي الفلاحية،
- التصرف في ملك الدولة الغابي والملك العمومي للمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية عبر الإحاطة بمستعمليها،
- إنجاز الدراسات والأعمال الهادفة إلى تعصير وتنشيط الهياكل الزراعية،
- السهر على تنسيق عمليات إصلاح الهياكل الزراعية وهيكلة الأراضي الدولية ومتابعة إنجازها بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- أخذ التدابير التشجيعية اللازمة للحث على بعث وتنشيط مجامع المالكين والمستغلين والمجامع المهنية المشتركة والمراكز الفنية،
- السهر على توسيع شبكة أسواق المنتجات الفلاحية على كامل التراب الوطني بالتعاون مع الأطراف المعنية،
- المشاركة في تدعيم مواقع البلاد بالأسواق الخارجية والبحث عن أسواق جديدة واكتساحها،
- الإشراف على البرامج والأعمال الخاصة بالإحياء الفلاحي في النطاق الجهوي،
- الإشراف على تحقيق برامج البحث والسهر على تنمية التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الدولية أو الجهوية المختصة، وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل،
- الإشراف على المؤسسات المساهمة في القيام بالمهام الداخلة في نطاق مشمولات الوزارة والمتعلقة بتطوير وتنمية القطاع الفلاحي.