نظرا لتفاقم ظاهرة التجاوزات في قطاع الاتجار في البذور والشتلات، تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بأحكام القانون عدد 42 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وبنصوصه التطبيقية خاصة :
الأمر عدد 1058 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بالمصادقة على تحوير كراس الشروط لإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.
     كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه، ينص على أنه لا يمكن الاتجار إلا في البذور والشتلات من الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي.
      وحفاظا على سلامة بذورنا وشتلاتنا الرجاء التقيد بالنصوص والاجراءات المنصوص عليها اعلاه.